الشيخ الأنصاري

199

كتاب الخمس

وظاهر الانتصار ( 1 ) ومجمع الفائدة ( 2 ) وغيرهما ، وفي المعتبر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) ، كما عن المنتهى ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) دعوى الاتفاق ، وفي شرح المفاتيح أنه إجماعي ، بل ضروري المذهب ( 7 ) . الكلام في الأدلة على استثناء المؤونة ويدل عليه قبل ( 8 ) ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في ذلك ، إلا أن التمسك بما ورد منها بقوله عليه السلام : " الخمس بعد المؤونة " كمكاتبتي البزنطي والهمداني ( 9 ) ، مشكل بعد الاستدلال به على اعتبار إخراج مؤونة التحصيل في المعادن والكنز والغوص . وإرادة مطلق المؤونة ليكون دالا على استثناء كل مؤونة خرج ما عدا مؤونة التحصيل في الكنز وإخوته ، تكلف جدا . فالأولى الاستدلال له ( 10 ) بغير ذلك من المستفيضة مما ( 11 ) تقدم أكثرها ، مثل قوله في رواية النيسابوري المتقدمة ( 12 ) الواردة في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضياع : " لي منه الخمس مما يفضل عن

--> ( 1 ) الإنتصار : 86 . ( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 317 . ( 3 ) المعتبر 2 : 627 . ( 4 ) المدارك 5 : 385 ، وفيه : مذهب الأصحاب . ( 5 ) المنتهى 1 : 550 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا . ( 6 ) ذخيرة المعاد : 483 ، وفيه : مذهب الأصحاب . ( 7 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 95 . ( 8 ) في هامش " م " : بعد ( ظ ) . ( 9 ) الوسائل 6 : 354 ، الباب 12 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 و 2 . ( 10 ) ليس في " ج " : له . ( 11 ) في " ف " و " م " : ما . ( 12 ) في الصفحة : 182 .